le prince Admin
Nombre de messages : 415 14/11/2008
| موضوع: القانون الدستوري:السلطة التاسيسية الأربعاء 21 ديسمبر - 8:28 | |
|
إن الحديث عن أساليب نشأت الدساتير يعني الحديث عن الأساليب المكتوبة لأن الدساتير العرفية منشأها العرف لأن الفكرة السائدة في الوقت الحاضر تقوم على أساس أن الشعب مصدر السلطات ومن ثم فهو وحده الذي يختص بوضع الدستور بيد أن الأمر لم يكن دائما كذالك فقد تطورت أساليب نشأت الدساتير تبعا لتطور النظريات السياسية التي قيلت بشأن تبرير السلطة . ففي طل النظريات التيوقراطية كانت ممارسة السيادة للأباطرة والملوك وكان طبيعيا أن تكون سلطاتهم مطلقة مادام انه لا يجوز مسائلتهم عن تصرفاتهم . في تطور مفهوم الدولة حيث أصبحت الدولة تحكم عن طريق الشعب وفي ظل ما يعرف بالدساتير التي تحدد أو تنظم سير الدولة وطرق الحكم فيها ولذالك وضعت الدساتير. يقصد بوضع الدستور إنشائه حتى يكون له وجود قانوني , ويتم وضع الدستور عند ميلاد دولة جديدة أو بعد قيام ثورة أو عند إرادة الانتقال من وضع استثنائي إلى وضع عادي تحكمه مقتضيات شرعية دستورية وقانونية ونعني بوضع الدستور الدساتير المكتوبة على شكل وثيقة دستورية دون أن ينصرف الذهن إلى الدساتير العرفية التي يتصور الاتفاق على طريقة معينة لوضعها لأن منشأها العرف وبمال أن الأمر يتعلق بالدساتير تقتضي الإجابة على السؤالين هما من يضع الدستور (المطلب الأول : السلطة التأسيسية ) وكيف يتم وضعه؟ (أي طرق وضعه الدستور: المطلب الثاني ) المطلب الأول السلطة التأسيسية : يقصد بالسلطة التأسيسية السلطة التي تقوم بوضع الدستور وتعديل الدستور وهذه السلطة لا تتمتع بنفس القوة ولا بنفس الخصائص أي أنها تكون أصلية حين تتولى مهمة وضع الدستور وتكون فرعية حين تقتصر مهمتها على تعديل الدستور الفرع الأول : السلطة التأسيسية الأصلية يراد بالسلطة التأسيسية الأصلية السلطة التي تجد مصدرها في ذاتها ولا توجد سلطة تعلوها . وتقوم السلطة الأصلية إثر نشأة الدولة أو استقلالها كما حصل في العديد من الدول ومنها موريتانيا إثر انقلاب أو ثورة ينتج عنها إلغاء دستور البلاد. الفرع الثاني : السلطة التأسيسية المشتقة أو الفرعية
يقصد بالسلطة التأسيسية المشتقة السلطة التي ينص عليها الدستور وتكون مهمتها تعديل أو مراجعة مقتضيات الوثيقة الدستورية وهذا يعني أن وظيفة السلطة التأسيسية المشتقة محصورة في التعديل والمراجعة. المطلب الثاني: كيفية وضع الدساتير
ويتضمن وضع الدستور عمليتين هما عملية الإعداد وعملية الإقرار يقصد بالأولى صياغة النصوص الدستورية أما عملية الإقرار فتتمثل في اتخذ القرار الذي يعطي لمشروع الدستور صفة إلزامية. وبناء على ما سبق فإن دراسة وضع الدستور تقتضي طرق إعداده من جهة وطرق إقراره من جهة ثانية. الفرع الأول: عملية إعداد الدستور قد يتم إعداد الدستور بطرق غير ديمقراطية وقد يوضع بطرق ديمقراطية أولا : الطرق الديمقراطية في إعداد الدستور
وهي التي تسمح بتدخل الشعب بعملية الإعداد بصفة مباشرة وغير مباشرة والطريقة الأكثر ديمقراطية لإعداد الدستور هي التي يقوم بها الشعب بنفسه بإعداد الدستور دون وسيط وبهذه الطريقة أعد الدستور الفرنسي 1946 وتونس سنة 1959. ثانيا : الطرق غير الديمقراطية في إعداد الدستور وهي تلك التي لا تسمح بتدخل الشعب أو ممثليه المنتخبين في عملية إعداد الدستور وهو مايعني أن هذه الملية تتم من طرف شخص أو مجموعة أشخاص يكل الشعب إليه المهمة وقد أعدة بهذه الطريقة المشروع الدستوري الموريتاني لسنة 1991وسنة 2006والدستورالمغربي 1962 الفرع الثاني: عملية الإقرار وتنقسم كذالك طرق الإقرار إلى طرق غير ديمقراطية وأخرى ديمقراطية 1- الطرق غير الديمقراطية في إقرار الدستور :
يمكن تعريف الاساليب غير ديمقراطية لنشأة الدساتير بأنها أساليب التي يستأثر الشعب وحده بوضعها وإنما الذي يضعها هو الحاكم وحده (المنحة ) أو بالإشراك مع الأمة أو الشعب (عقد ) وهما أسلوبان تزامنا مع التطور الملكية المطلقة والملكية المقيدة الطرق الديمقراطية لإقرار الدستور : وتتمثل في الطريقتين الأولى هي الإقرار من طرف ممثلي الشعب أي الجمعية التأسيسية والثانية من الشعب نفسه أي الاستفتاء الشعبي
| |
|