قبل التطرق للنظم الانتخابية تجب الإشارة إلى أن المقصود بحق الانتخاب
هو أن يقوم المواطن البالغ سن الرشد باختيار المرشح "المرشحين الذين يفضلهم
على غيرهم". والهدف من
الانتخاب أن تحقق في نتائجه رغبة جماعة الناخبين في الدولة باختيار من يرونه صالحاً
في الوظيفة التي يجري الانتخاب لها.
1 – يرى قسم من فقهاء القانون أن الانتخاب حق من حقوق المواطن على اعتبار
أن هذا المواطن يتولى جزءاً من سيادة الشعب يمارسها في الحياة العامة وتكمن
هذه المساهمة بالانتخاب في الديمقراطية التمثيلية ولذلك يعتبر الانتخاب
حقاً من حقوقه الأساسية.
ووفقاً لوجهة النظر الفقهية فإن السلطة الانتخابية تعطي كل مواطن حق
لا يجوز نزعه منه لأنه من حقوق الإنسان الناشئة عن شخصه وبما أن الانتخاب
حق شخصي فإن المواطن حر في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته.
ويرى قسم من فقهاء القانون أن الانتخاب وظيفة واجبة على الموطن لا
يجوز إهمالها، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن السيادة الشعبية
تتولاها الأمة بشخصيتها المعنوية المستقلة عن أعضائها الطبيعيين، وأن
المواطنين الذين يمارسون سلطاتها ليسوا سوى أعضاء في هذه الأمة يقومون
بوظيفة التصويت باسمها لانتخاب ممثليها، إذ إنه حين يمارس المواطنين
الانتخاب يقومون بأجراء وظيفة معينة حددها القانون لهم بصفتهم أعضاء في
الأمة صاحبة السيادة.